العيني

18

البناية شرح الهداية

وصار كالأجنبي أما عبده من تجارته وتصرفه نافذ فيه بيعا ، فكذا استخلاصا ، وهذا لأن المستحق كالزائل عن ملكه ، وهذا شراؤه فيملكه ، قال : ومن غصب ثوبا يهوديا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه